السيد يوسف المدني التبريزي
11
درر الفوائد في شرح الفرائد
( والأقوى ) هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق فان المحكى عنه في المعارج أنه قال إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة حكى عن المفيد قده انه يحكم ببقائه وهو المختار وقال المرتضى ( قده ) لا يحكم ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة ثم احتج للحجية بوجوه منها ان المقتضى للحكم الأول موجود ثم ذكر أدلة المانعين وأجاب عنها ثم قال والذي نختاره ان ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فإنه يوجب حل الوطي مطلقا .