السيد يوسف المدني التبريزي

57

درر الفوائد في شرح الفرائد

( أحدها ) ما عن بعض السادة في كتابه المسمى بمطالع الأنوار على ما حكى عنه من ابتناء الأصل في المقام على مسئلة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية لان النزاع في المقام حقيقة إلى أن ذلك الجزء جزء في حال الغفلة والنسيان أم لا فان بنى في تلك المسألة على البراءة فمقتضى الأصل عدم الركنية وان بنى فيها على الاحتياط فمقتضى الأصل هو الركنية . ( وثانيها ) ما هو مختار المصنف قدس سره من كون مقتضى الأصل هو الركنية . ( وثالثها ) ما لم يعلم القائل به في كلامهم من كون الأصل عدم الركنية وان بنى في مسئلة الشك في الجزئية على الاحتياط . ( ورابعها ) ما حكى عن المفاتيح من التفصيل بين ما كان لدليل العبادة التي شك في ركنية جزئها اطلاق مع كون دليل الجزء مجملا فالأصل عدم الركنية لكون المرجع حينئذ اطلاق المطلق وبين ما لم يكن له اطلاق فالأصل هو - الركنية لكون هذا المفصل في مسئلة الشك في الجزئية قائلا بالاحتياط ، ( وخامسها ) التبعيض بين احكام الركن بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة هذا ( وعلى اى حال ) ان الكلام يقع في مقامين المقام الأول في اقتضاء نقص الجزء سهوا للبطلان وعدمه المقام الثاني في اقتضاء زيادة الجزء عمدا أو سهوا للبطلان وعدمه فهنا مسائل ثلث بطلان العبادة بترك الجزء سهوا وبطلانها بزيادته عمدا وبطلانها بزيادته سهوا .