السيد يوسف المدني التبريزي

45

درر الفوائد في شرح الفرائد

[ في ان المطلق والمقيد من قبيل المتباينين لا الأقل والأكثر ] ( وبالجملة ) فالمطلق والمقيد من قبيل المتباينين لا الأقل والأكثر وكان هذا هو السر في ما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشك في الشرطية والجزئية كالمحقق القمي قده في باب المطلق والمقيد من تأييد استدلال العلامة قده في النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيد بقاعدة الاشتغال ورد ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتى يستدعى العلم بالبراءة بقوله وفيه ان المكلف به حينئذ هو المردد بين كونه نفس المقيد أو المطلق ونعلم انا مكلفون بأحدهما لاشتغال الذمة بالمجمل ولا يحصل البراءة إلّا بالمقيد إلى أن قال وليس هنا قدر مشترك يقيني يحكم بنفي الزائد عنه بالأصل لان الجنس الموجود في ضمن المقيد لا ينفك عن الفصل ولا تفارق لهما فليتأمل انتهى هذا ولكن الانصاف عدم خلو المذكور عن النظر فإنه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلة البراءة من العقل والنقل لان المنفى فيها الالزام بما لا يعلم ورفع كلفته ولا ريب ان التكليف بالمقيد مشتمل على كلفة زائدة والزام زائد على ما في التكليف بالمطلق وان لم يزد المقيد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج .