السيد يوسف المدني التبريزي

27

درر الفوائد في شرح الفرائد

إذا انتفائه لا يوجب عدم صدق الاسم وانتفاء المسمى بخلاف الاجزاء الركنية فان الشك فيها يوجب الشك في صدق الاسم وبانتفائها ينتفى المسمى فلا بد فيها من العمل بالاحتياط والاتيان بالمشكوك فيه كالقول بوضعها للصحيح لما تقدم من أن حكم الاجزاء الركنية والمقومة للماهية عند القائل بالأعم حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح . ( قوله فافهم ) لعله إشارة إلى أن هذه الثمرة ليست ثمرة ينتفع بها في الفقه إذ لا فرق بين الاجمال الذاتي وبين الاجمال العرضي في عدم الانتفاع وقال بعض الاعلام يمكن ان يكون إشارة إلى أن هذا ينافي ما يرى في كلماتهم من البناء على التمسك بالبراءة مع أنه لا وجه للتعرض لها على هذا التقدير لعدم الاحتياج إليها إلّا ان يقال إن المقصود هو الثمرة العلمية لا العملية أوانها محتاج إليها في صورة فقد النص والاطلاق وكذا في المعاملات على القول بأنها خارجة عن النزاع في مسئلة الصحيح والأعم .