السيد يوسف المدني التبريزي

28

درر الفوائد في شرح الفرائد

[ المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء وعدمها ] ( المسألة الثالثة ) فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شئ لشئ وعدمها كان يدل أحدهما على جزئية السورة والآخر عدمها ومقتضى اطلاق أكثر الأصحاب بالقول بالتخيير بعد التكافؤ ثبوت التخيير هنا لكن ينبغي ان يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك اطلاق يقتضى اصالة عدم تقييده عدم جزئية هذا المشكوك كأن يكون هناك اطلاق معتبر للامر بالصلاة بقول مطلق وإلّا فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق لسلامته عن المقيد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة لأنها كأمثالها من مسائل هذا المقصد مفروضة فيما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي سليم عن المعارض متكفلا لحكم المسألة حتى تكون موردا للأصول العملية .