السيد يوسف المدني التبريزي

36

درر الفوائد في شرح الفرائد

- ( وكيف كان ) فترك المحرمات لكونها على طبق الشهوات يكون في قصوى مراتب المجاهدات ولذلك صار عند العقل أفضل من اكتساب الحسنات ومفاد الخبرين انما هو على طبق هذا الحكم العقلي واين هذا بمقام تعيين الحرمة فيما دار الامر بينها وبين الوجوب . ( ومنها ) الاستقراء بناء على أن الغالب تغليب الشارع جانب الحرمة على الوجوب لتحريمه الصلاة في أيام الاستظهار أو امره بإراقة الإناءين المشتبهين ونحوهما كما يستظهر ذلك من بعض الأخبار الواردة في الشبهات وفيه مضافا إلى منع الغلبة انه لا دليل على حجيتها على تقدير ثبوتها .