السيد يوسف المدني التبريزي
37
درر الفوائد في شرح الفرائد
( ويضعف الأخير بمنع الغلبة ) وما ذكر من الأمثلة مع عدم ثبوت الغلبة بها خارج عن محل الكلام فان ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور ولو قيل بالوجوب فلعله لمراعاة اصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة واما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية فهو للاطلاقات وقاعدة كلما أمكن وإلّا فاصالة الطهارة وعدم الحيض هي المرجع واما ترك الإناءين المشتبهين في الطهارة فليس من دوران الامر بين الواجب والحرام لأن الظاهر كما ثبت في محله ان حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعية لا ذاتية وانما منع من الطهارة مع الاشتباه لأجل النص مع أنها لو كانت ذاتية فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو التيمم كما لو اشتبه اناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين ( وبالجملة )