السيد يوسف المدني التبريزي

68

درر الفوائد في شرح الفرائد

ظهور العام واما رفع اجمال المخصص بظهور العام بان يكون مبينا له فغير معلوم . ( ثم اعلم ) ان حق المقام ما ذكره أولا من أن حمل الرواية على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة والتعليل بقوله فان المخصص إذا كان مجملا من جهة تردد انما يوجب الشك في مقدار التخصيص بعد الفراغ عن ثبوت أصل التخصيص . ( قوله وأضعف من الوهن المذكور الخ ) يعنى لو كان المقدر في حديث الرفع جميع الآثار فيلزم فيه التخصيص بكثير من الآثار بل أكثرها حيث إنها لا ترفع بالخطأ والنسيان واخواتهما ولا يخفى ان هذا التصور أضعف من الوهن المذكور وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه . ( قوله حيث إنها لا ترتفع الخ ) كالضمان فيما اتلف مال الغير خطاء ووجوب القضاء إذا نسي صلاته حتى خرج الوقت أو أتى بإحدى المبطلات نسيانا وكوجوب الدية على العاقلة في قتل الخطاء إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع في مسائل العبادات والمعاملات من أبواب الفقه .