السيد يوسف المدني التبريزي

69

درر الفوائد في شرح الفرائد

( فاعلم ) انه إذا بنينا على عموم رفع الآثار فليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعي المترتبة على الخطاء والسهو من حيث هذين العنوانين كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطاء ووجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الاجزاء وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشئ بوصف عدم الخطاء مثل قوله من تعمد الافطار فعليه كذا لان هذا الأثر يرتفع بنفسه في صورة الخطاء بل المراد ان الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطاء والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر خطاء . ( ثم ) المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع لأنها هي القابلة للارتفاع برفعه واما ما لم يكن بجعله من الآثار العقلية والعادية فلا يدل الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها ( ثم المراد ) بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضى له فيعم الدفع ولو بان يوجه التكليف على وجه يختص بالعامد وسيجئ بيانه .