السيد يوسف المدني التبريزي
33
درر الفوائد في شرح الفرائد
فيعاقب عليه مطلقا وان كان مباحا في الواقع والقائل بالحرمة الواقعية يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا فإن كان في الواقع حراما استحق المؤاخذة عليها وإلّا فلا وليس معناها ان المشتبه حرام واقعا بل معناه انه ليس فيه إلّا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها فان هذا أحد الأقوال للاخباريين في المسألة على ما ذكر العلامة الوحيد المتقدم في موضع آخر هذا ما افاده الشيخ قدس سره بعد ذكر أدلة الأخباريين .