السيد يوسف المدني التبريزي
20
درر الفوائد في شرح الفرائد
ولذا اشتهر ان علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانية وهي هذا ما أدى اليه ظني وكبرى برهانية وهي كلما أدى اليه ظني فهو حكم اللّه في حقي فان الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهري فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة ومفاد دليل تلك الامارة ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة كانا متعارضين لا محالة فإذا بنى على العمل بتلك الامارة كان فيه خروج عن عموم الأصل وتخصيص له لا محالة هذا .