السيد يوسف المدني التبريزي

11

درر الفوائد في شرح الفرائد

( وتوضيح ذلك يحصل بتقديم امرين ) الأول ان الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل الاعلى حجية الاخبار عن حس لان العمدة من تلك الأدلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمة ومعلوم عدم شمولها الا للرواية المصطلحة وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات اللهم إلّا ان يدعى ان المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام عليه السلام ولذا يجوز النقل بالمعنى فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليه السلام ولو بلفظ آخر والمفروض ان حكاية الاجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم بهذه العبارة التي هي معقد الاجماع أو بعبارة أخرى وجب العمل به لكن هذا المناط لو ثبت دل على حجية الشهرة بل فتوى الفقيه إذا كشف من صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها كما عمل بفتوى علي بن بابويه قدس سره لتنزيل فتواه منزلة روايته بل على حجية مطلق الظن بالحكم الصادر عن الإمام عليه السلام وسيجئ توضيح الحال إن شاء اللّه تعالى .