السيد يوسف المدني التبريزي
54
درر الفوائد في شرح الفرائد
- الواقعية للجهة الظاهرية يعلم أن التجرى على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في مباحاتها لتأكد قبح التجرى في الجملة بما في المكروه الواقعي وهو فيها أشد منه في مباحاتها لعدم تأكد قبح التجرى بما في المباح الواقعي وهو فيها أشد منه في مندوباتها لضعف قبح التجرى في الجملة بما في المندوب الواقعي من المصلحة وإذا اعتقد وجوب ما هو غير محرم واقعا تنعكس سلسلة الأشدية فيكون التجرى على ترك الواجب في المندوبات الواقعية أشد منه في مباحاتها وهو فيها أشد منه في مكروهاتها والوجه واضح مما سبق واما الواجبات فيراعى الأقوى من مصلحتها ومفسدة التجرى وهذا يختلف باختلاف مراتب الواجبات والمحرمات كما لا يخفى .