السيد يوسف المدني التبريزي

33

درر الفوائد في شرح الفرائد

- ومن الواضح ان ظاهرهما هو كونه مأخوذا فيه بما انه كاشف لا بما انه صفة خاصة فأينما اخذ العلم في لسان الدليل هو العلم الطريقي وارجاعه إلى العلم الصفتي يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في لسان الدليل وفيه ان هذا الاشكال مبنى على أن المراد من القطع الصفتى ما لوحظ فيه جهة نورية للقطع واما على ما تقدم منا في تفسير كلام الشيخ من أن المراد من الصفتى هو ما كان الحكم مترتبا لبا علي نفس القطع قبال المأخوذ في الموضوع بحسب اللفظ دون الواقع فلا يرد الاشكال المذكور فتأمل دقيقا . [ في تفسير رواية حفص ] قوله كما يظهر من رواية حفص . . . أقول ان هذه الرواية على ما افاده بعض المحشين مذكورة في أكثر كتب الاخبار والفتاوى وهي من الروايات المشهورة رواها حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال له رجل إذا رايت شيئا في يدي رجل أيجوز لي ان اشهد أنه له قال نعم قال الرجل اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ا فيحل الشراء منه قال نعم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام فلعله لغيره من اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك لي وتحلف عليه ولا يجوزان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق وقد يدعى دلالة بعض الروايات الأخر عليه أيضا وبالجملة ان دلالة الرواية على جواز الاستناد إلى اليد في الشهادة مما لا خفاء فيها بل دلالتها على جواز الاستناد في الشهادة إلى كل ما يجوز الاستناد اليه في مقام العمل كما يظهر من ظاهر كلام الشيخ قدس سره ظاهرة حيث إن ظاهر قوله عليه السّلام من اين جاز لك . . . الحديث ثبوت التلازم بين ترتيب احكام الملك بمقتضى الأمارات الشرعية وجواز الشهادة من غير اختصاص ذلك باليد وإن وقعت موردا للسؤال