السيد يوسف المدني التبريزي

34

درر الفوائد في شرح الفرائد

( م ) ثم إن هذا الذي ذكرنا في كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى علي وجه الموضوعية جار في الظن أيضا وان فارق العلم في كيفية الطريقية حيث إن العلم طريق بنفسه والظن المعتبر طريق بجعل الشارع بمعنى كونه وسطا في ترتب احكام متعلقه كما أشرنا اليه سابقا لكن الظن أيضا قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية فيقال حينئذ انه حجة وقد يؤخذ موضوعا لا علي وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجة حينئذ فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه لكن الغالب فيه الأول