السيد يوسف المدني التبريزي

29

درر الفوائد في شرح الفرائد

( م ) مثل ما ذهب اليه بعض الأخباريين من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم غير الحاصل من الكتاب والسنة كما سيجئ وما ذهب بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق اللّه تعالى وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة لا من مثل الرمل والجفر فان القطع الحاصل من هذه وان وجب على القاطع الاخذ به في عمل نفسه إلّا انه لا يجوز للغير تقليده في ذلك وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الامامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة فإنه لا يجوز للغير العمل بها وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس إلى غير ذلك .