السيد يوسف المدني التبريزي

26

درر الفوائد في شرح الفرائد

- ( الثاني ) ما يكون مأخوذا في الموضوع على صفة خاصة حال كونه تمام الموضوع كما إذا فرض ثبوت حرمة الشرب لمقطوع الخمرية وان لم يكن خمرا في الواقع وفرض لحاظ الشارع القطع فيه على نحو الصفتية . ( الثالث ) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الصفتية كما إذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ( الرابع ) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الكاشفية والطريقية كما إذا فرض ثبوت حرمة الشرب على الخمر المعلوم وفرض لحاظ الشارع القطع فيه على نحو الكاشفية ( الخامس ) ما يؤخذ على نحو الكاشفية والطريقية حال كونه تمام الموضوع كما إذا فرض ثبوت حرمة الشرب على مقطوع الخمرية وان لم يكن خمرا في الواقع وفرض اعتبار القطع فيه على نحو الكاشفية . هذا كله إذا تعلق بموضوع خارجي واما إذا تعلق القطع بحكم شرعي فيمكن اخذه موضوعا لحكم آخر غير ما تعلق العلم به كما لو رتب وجوب التصدق على العالم بوجوب الصلاة ويأتي في هذا الفرض أيضا الاقسام الجارية في تعلق العلم بموضوع خارجي من كونه تمام الموضوع أو جزئه وكونه على نحو الصفتية أو الطريقية . ( نعم ) يظهر من بعض المحققين الاشكال في امكان اخذ القطع تمام الموضوع على وجه الكاشفية والطريقية وذكروا وجه الاشكال بما هذا لفظه ان اخذ القطع تمام الموضوع يستدعى عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه من الوجوه واخذه على وجه الطريقية يستدعى لحاظ الواقع وذي الصورة ويكون النظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم كما هو الشأن في كل طريق حيث إن لحاظه طريقا يكون في الحقيقة لحاظا لذي الطريق ولحاظ العلم كذلك ينافي اخذه تمام الموضوع فعلى فرض تسلم هذا الاشكال يكون الاقسام المتصورة في القطع الموضوعي ثلاثة وبالقطع الطريقي المحض تكون الاقسام أربعة : -