السيد يوسف المدني التبريزي
13
درر الفوائد في شرح الفرائد
( م ) لأن الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا وعلى الثاني فاما ان يمكن الاحتياط أم لا وعلى الأول فاما ان يكون الشك في التكليف أو في المكلف به فالأول مجرى الاستصحاب والثاني مجرى التخيير والثالث مجرى اصالة البراءة والرابع مجرى قاعدة الاحتياط وبعبارة أخرى الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة أولا فالأول مجرى الاستصحاب والثاني اما ان يكون الشك فيه في التكليف أولا فالأول مجرى البراءة والثاني اما ان يمكن الاحتياط فيه أولا فالأول مجرى قاعدة الاحتياط والثاني مجرى قاعدة التخيير وما ذكرنا هو المختار في مجارى الأصول الأربعة وقد وقع الخلاف فيها وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله .