محمد رضا الناصري القوچاني
307
جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح )
في الركوع والسجود أو يفتحهما . وبالجملة : أن تعليل الأخذ بخلاف العامة في الروايات المزبورة بكونه أقرب إلى الواقع حتى أنه يجعل دليلا مستقلا عند فقد من يرجع إليه في البلد ظاهر في وجوب الترجيح بكل ما هو من قبيل هذه الامارة في كون مضمونه مظنة الرشد . ( الثالث : حسن مجرد المخالفة لهم ) أي للعامة بمعنى أن مخالفتهم في حد ذاتها مع قطع النظر عن كون قولهم مطابقا للواقع أو مخالفا له ، أمرا محبوبا للشارع لما فيه من ارغام آنافهم وكسر شوكتهم ( فمرجع هذا المرجح ليس الأقربية إلى الواقع بل ) مرجعه أيضا إلى التعبد ، و ( هو نظير ) أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة في ( ترجيح دليل الحرمة على الوجوب ) لأن ترجيح دليل الحرمة ليس من جهة كونها أقرب إلى الواقع ، بل من جهة أولوية دفع المفسدة كما إذا لم نعلم أنه حلف بذبح هذا الإبل أو بتركه ، فالترك أولى ( و ) يكون نظير ( دليل الحكم الأسهل على غيره ) فإنه ورد في الخبر أن ملّة نبينا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سمحة سهلة « 1 » فإذا دار الأمر بين تسهيل أمر وغيره ، وفقد المرجح لدليل أحدهما ، قدم الأول ، لكن لا من باب كونه أقرب إلى الواقع ، بل لأجل كون الأسهل مطلوبا في شرع الاسلام ، ويكون أهنأ على العامل وأرشد من غيره . ( ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات ، مثل قوله عليه السلام في مرسلة داود بن الحصين : أن من وافقنا خالف عدونا ، ومن وافق عدونا في قول وعمل ، فليس منا ، ولا نحن منه ) « 2 » . ( و ) يؤيده ( رواية الحسين بن خالد : شيعتنا المسلّمون لامرنا ، الآخذون
--> ( 1 ) بحار الأنوار : ج - 16 ( الطبعة الحديثة ص - 330 ) . ( 2 ) الوسائل : الجزء 18 ( ص - 85 ) الرواية : 33 .