محمد رضا الناصري القوچاني

301

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح )

المائز ( ومرجع الترجيح بهذه ) الأمور ( إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر ) فالأفصح أقرب من حيث الصدور من الفصيح ، وهكذا ساير المرجحات . ( وعلل بعض المعاصرين الترجيح بمرجحات المتن بعد أن عد هذه ) الأمور المذكور ( منها ) أي من المرجحات المتنية ( بأن مرجع ذلك ) كله ( إلى الظن بالدلالة ) وأنه يقدم النص والأظهر على الظاهر لقوة دلالتهما ( وهو مما لم يختلف فيه علماء الاسلام ) والمقام من ذلك الباب ، فكأنما توهم بأن الفصاحة والأفصحية حيث تقومان باللفظ ، فهذا الترجيح يرجع إلى الترجيح الدلالي ( وليس ) المقام ( مبنيّا على حجية مطلق الظن المختلف فيه ) فإن الظن المختلف فيه ، وهو الظن المطلق الانسدادي الثابت حجية بالعقل ، والمقام من مصاديق الظواهر اللفظية التي تثبت حجيتها بالخصوص ، أي بحكم الشارع ويسمى الظن الخاص . ( ثم ذكر ) بعض المعاصرين ( في مرجحات المتن ) بتقديم ( النقل ) أي المروى ( باللفظ ) على المروى بالمعنى ( والفصاحة والرّكاكة ) بتقديم الأول على الثاني ( و ) تقديم ( المسموع ) أي المقروّ ( من الشيخ بالنسبة إلى المقروّ عليه ) أي قراءة الراوي على الشيخ ( والجزم بالسماع من المعصوم « ع » ) أي يرجح خبر أحد الراويين لكونه جازما وعالما ( على غيره ) أي على ما يظن بما يرويه ، ولا يجزم به فإذا أخبر أحد الراويين عن الإمام عليه السلام بطريق الاحتمال لا القطع ، والآخر بطريق القطع والسماع عنه « ع » يقدم الثاني على الأول ( و ) هكذا

--> - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث إلا أنه قال : فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وأن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة . راجع الوسائل : الجزء : 2 الباب - 16 ص - 561 ( الرواية : 1 و 2 ) .