السيد محمد سعيد الحكيم
91
التنقيح
والحاصل : أن التكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا 1 ، وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف . واعلم : أن هذا الدليل العقلي - كبعض ما تقدم من الأدلة النقلية - معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط 2 ، فلا يثبت به إلا الأصل في مسألة البراءة ، ولا يعد من أدلتها بحيث يعارض أخبار الاحتياط . [ الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة ] وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة :