السيد محمد سعيد الحكيم
92
التنقيح
[ استصحاب البراءة المتيقنة ] منها : استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر أو الجنون . وفيه : أن الاستدلال مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن ، فيدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات الدالة على الحكم الواقعي 1 ، دون الأصول المثبتة للأحكام الظاهرية . وسيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن إن شاء اللّه . وأما لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك ، فلا ينفع في المقام ، لأن الثابت بها 2 ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب ، والمستصحب هنا ليس إلا براءة الذمة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه 3 ، والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك - إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتى يأمن العقل من العقاب ،