السيد محمد سعيد الحكيم
75
التنقيح
وعلى ما ذكرنا ، فالمعنى - واللّه العالم : أن كل كلي فيه قسم حلال وقسم حرام - كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى والميتة - فهذا الكلي لك حلال 1 إلى أن تعرف القسم الحرام معينا في الخارج فتدعه . وعلى الاستخدام 2 يكون المراد : أن كل جزئي خارجي في نوعه القسمان المذكوران ، فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي في الخارج فتدعه . وعلى أي تقدير فالرواية مختصة بالشبهة في الموضوع . وأما ما ذكره المستدل من أن المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتماله وصلاحيته لهما ، فهو مخالف لظاهر القضية 3 ، ولضمير ( منه ) 4 ولو على الاستخدام . ثم الظاهر : أن ذكر هذا القيد 5 مع تمام الكلام بدونه