السيد محمد سعيد الحكيم

74

التنقيح

كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثله بهما ، إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في ( منه ) إليهما 1 ، لكن لفظة ( منه ) ليس في بعض النسخ 2 . وأيضا : الظاهر أن المراد بقوله عليه السّلام : « فيه حلال وحرام » كونه منقسما إليهما ، ووجود القسمين فيه بالفعل ، لا مرددا بينهما ، إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا ، لا ذهنا ولا خارجا . وكون الشيء مقسما لحكمين - كما ذكره المستدل - لم يعلم له معنى محصل 3 ، خصوصا مع قوله قدس سرّه : إنه يجوز ذلك ، لأن التقسيم إلى الحكمين الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم ، أمر لازم قهري لا جائز لنا 4 .