السيد محمد سعيد الحكيم

52

التنقيح

وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطأ ، مثل قوله : « من تعمد الافطار فعليه كذا » 1 ، لأن 2 هذا الأثر يرتفع بنفسه في صورة الخطأ . بل 3 المراد : أن الآثار المترتبة على نفس الفعل 4 لا بشرط الخطأ والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ . [ المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعادية 52 ] ثم المراد بالآثار : هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع ، لأنها هي القابلة للارتفاع برفعه ، وأما ما لم يكن بجعله - من الآثار العقلية والعادية - فلا تدل الرواية على رفعها 5 ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها 6 .