السيد محمد سعيد الحكيم

449

التنقيح

الثاني [ ضابط المحصور وغير المحصور ] اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره : فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي وصاحب المدارك : أن المرجع فيه إلى العرف ، فهو : ما كان غير محصور في العادة ، بمعنى أنه يعسر عده ، لا ما امتنع عده ، لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر . وفيه ، مضافا إلى أنه إنما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع 1 المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور ، أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم عليه السّلام 2 بها - : إن 3 تعسر العد غير متحقق فيما