السيد محمد سعيد الحكيم

420

التنقيح

السابع [ العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلف ] قد عرفت : أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي المتعلق بالمكلف به ، وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به ، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما ، وقد يكون من جهة اشتباه المكلف ، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه 1 ، وهذا من قبيل 2 ما إذا علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب . وقد عرفت في الأمر الأول : أنه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين .