السيد محمد سعيد الحكيم

421

التنقيح

وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبلية ، لأن أحدهما عورة قطعا ، والتكلم مع الرجال والنساء إلا لضرورة 1 ، وكذا استماع صوتهما 2 وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها بل النظر إليها ، لأصالة الحل ، بناء على عدم العموم في آية ( الغض ) للرجال 3 وعدم جواز التمسك بعموم آية 4 ( حرمة إبداء الزينة على النساء ) ، لاشتباه