السيد محمد سعيد الحكيم
401
التنقيح
وارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج ما عدا النجاسات من المحرمات ، كما ترى ، فالملازمة 1 بين نجاسة الشيء وتنجس ملاقيه ، لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه . فإن قلت : وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له ، إلا أنه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر ، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة ، فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كل قسم في إناء . [ أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي سليمة عن المعارض ] قلت : ليس الأمر كذلك ، لأن أصالة الطهارة والحل في الملاقي - بالكسر - سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر 2 ، بخلاف