السيد محمد سعيد الحكيم

373

التنقيح

وجه 1 لما ذكره 2 من اختصاص القاعدة 3 . أما أولا : فلعموم الأدلة المذكورة ، خصوصا عمدتها وهي أدلة الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية 4 - كالنجس والخمر ومال الغير وغير ذلك - بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل . وأما ثانيا : فلأنه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة 5 ، ولم يعلم الفرق بين تردد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه ، أو بين الماء وقطعة من الأرض ، أو بين الماء ومائع آخر ، أو بين مائعين مختلفي الحقيقة ، وبين تردده ما بين ماءين أو ثوبين أو مائعين متحدي الحقيقة . نعم ، هنا شيء آخر : وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين ، أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا ؟ مثلا : إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا ، حيث