السيد محمد سعيد الحكيم

374

التنقيح

إن المحرم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة ، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي ، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع : « لا تلبس النجس في الصلاة » ، و « لا تسجد على النجس » . وأولى من ذلك بالإشكال : ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر ، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير ، لإمكان 1 تكلف إدراج الفرض الأول تحت خطاب « الاجتناب عن النجس » 2 بخلاف الثاني . وأولى 3 من ذلك 4 : ما لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المائع خمرا . وتوهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام ، مدفوع : بأن الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية 5 ،