السيد محمد سعيد الحكيم
372
التنقيح
قال 1 ، مجيبا عن ذلك : أولا : أنه من باب الشبهة الغير المحصورة 2 . وثانيا : أن القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها ، فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمنته تلك الأخبار ، لا وقوع الاشتباه كيف اتفق ، انتهى كلامه رفع مقامه . وفيه - بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصا بغير المحصور ، بل لو شك في وقوع النجاسة في الإناء أو ظهر الإناء ، فظاهرهم الحكم بطهارة الماء أيضا 3 ، كما يدل عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم الغير المستبين في الماء بذلك 4 - : أنه لا