السيد محمد سعيد الحكيم

354

التنقيح

العلم 1 . وإن أريد : أن الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحكام الشارع - بل مطلق الموالي - هي المخالفة العلمية 2 دون الاحتمالية ، فإنها لا تعد عصيانا في العرف ، فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع دون المحرم الواقعي وإن لم يعرف حين الارتكاب ، وحاصله : منع وجوب المقدمة العلمية ، ففيه : مع إطباق العلماء بل العقلاء - كما حكي - على وجوب المقدمة العلمية 3 ، أنه : إن أريد من حرمة المخالفة العلمية حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة ، فهذا اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا ، إذ لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا .