السيد محمد سعيد الحكيم

355

التنقيح

عرفت منع حرمتها جدا 1 . ومما ذكرنا يظهر : فساد الوجه الثاني ، فإن حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه الغير المعين 2 ، فضم الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمته . نعم له دخل في كون الحرام معلوم التحقق ، فهي مقدمة للعلم بارتكاب الحرام ، لا لنفسه ، فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام 3 . ومن ذلك يظهر : فساد جعل الحرام كلا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر 4 ، فإن حرمته وإن كانت معلومة ، إلا أن الشرط 5 شرط لوصف كونه معلوم التحقق لا لذات الحرام 6 ، فلا يحرم إيجاد الاجتماع ، إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق ، ومرجعه إلى حرمة تحصيل