السيد محمد سعيد الحكيم

338

التنقيح

بأن يكون المتروك في زمان الإتيان بالآخر بدلا عن المأتي به على تقدير حرمته ، وسيأتي تتمة ذلك في الشبهة الغير المحصورة . [ توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات ] فإن قلت : إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء في الشرعيات ، كما في الشبهة الغير المحصورة ، وكما لو قال القائل في مقام الإقرار : هذا لزيد بل لعمرو ، فإن الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو ، مع أن أحدهما أخذ المال بالباطل ، وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد وقيمته من يد عمرو ، مع علمه بأن أحد الأخذين تصرف في مال الغير بغير إذنه . ولو قال : هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد ، حيث إنه يغرم لكل من عمرو وخالد تمام القيمة ، مع أن حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتين