السيد محمد سعيد الحكيم

339

التنقيح

مخالف للواقع قطعا 1 . وأي فرق بين قوله عليه السّلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، وبين أدلة حل ما لم يعرف كونه حراما ، حتى أن الأول يعم الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع ، والثاني لا يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما ؟ وكذلك لو تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها بينهما ، مع العلم بأنها ليست إلا لأحدهما . وذكروا - أيضا - في باب الصلح : أنه لو كان لأحد المودعين درهم وللآخر درهمان ، فتلف عند الودعي أحد الدراهم ، فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين ، مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه . وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن وحكم بالتحالف وانفساخ البيع ، فإنه يلزم مخالفة العلم الإجمالي 2 بل التفصيلي 3 في