السيد محمد سعيد الحكيم
318
التنقيح
وعلى الثاني : أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته ، جمعا بين أصالتي الإباحة 1 وعدم الحلف على شربه . والأولى : فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة 2 . والحكم فيه كما في المسألة الأولى : من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر ، بل هنا أولى ، إذ ليس فيه اطراح لقول الإمام عليه السّلام 3 ، إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلي الذي بينه الإمام عليه السّلام ، وليس فيه أيضا مخالفة عملية 4 معلومة ولو إجمالا ، مع أن مخالفة المعلوم إجمالا في العمل