السيد محمد سعيد الحكيم

317

التنقيح

المسألة الرابعة لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع وقد مثل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها - بالأصالة ، أو لعارض من نذر أو غيره - بالأجنبية ، وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر . ويرد على الأول : أن الحكم في ذلك هو تحريم الوطء ، لأصالة عدم الزوجية بينهما 1 ، وأصالة عدم وجوب الوطء 2 .