السيد محمد سعيد الحكيم

306

التنقيح

الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور . ولو قيل بالوجوب فلعله لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمة 1 العبادة . وأما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية 2 ، فهو للإطلاقات وقاعدة « كل ما أمكن » 3 ، وإلا فأصالة الطهارة وعدم الحيض 4 هي المرجع .