السيد محمد سعيد الحكيم
307
التنقيح
وأما ترك الإناءين المشتبهين في الطهارة ، فليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام ، لأن الظاهر - كما ثبت في محله - أن حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعية 1 لا ذاتية ، وإنما منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل النص 2 . مع أنها لو كانت ذاتية ، فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له 3 وهو التيمم ، كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين ، وبالجملة : فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرما . مع أن القائل بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعية في الواجب لأجل تحصيل الموافقة القطعية في الحرام 4 ، لأن