السيد محمد سعيد الحكيم

286

التنقيح

مقدار ما فات منهما 1 ، ولا أظنهم يلتزمون بذلك ، وإن التزموا بأنه إذا وجب على الميت - لجهله بما فاته - مقدار معين يعلم أو يظن معه البراءة ، وجب على الولي قضاء ذلك المقدار ، لوجوبه ظاهرا على الميت 2 ، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه . وكيف كان : فالتوجيه المذكور ضعيف 3 . وأضعف منه : التمسك في ما نحن فيه بالنص الوارد في : « أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته ، قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته » 4 ،