السيد محمد سعيد الحكيم

273

التنقيح

ومن ذلك يعلم : أنه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال 1 في ما إذا ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر ، كصلاتين وصلاة واحدة ، بناء 2 على أن الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الإتيان بالأكثر من باب المقدمة . توضيح ذلك - مضافا إلى 3 ما تقدم في الشبهة التحريمية - : أن قوله : « اقض ما فات » يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم فوته وهو الأقل ، ولا يدل أصلا على وجوب ما شك في فوته 4 وليس في فعله مقدمة لواجب حتى يجب من باب المقدمة ، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلا وجوب المعلوم فواته ، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم