السيد محمد سعيد الحكيم

274

التنقيح

- حتى يقال : إن اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم - بل من جهة : أن الأمر بقضاء الفائت الواقعي لا يعد دليلا إلا على ما علم صدق الفائت عليه ، وهذا 1 لا يحتاج إلى مقدمة ، ولا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدمة العلمية . والحاصل : أن المقدمة العلمية المتصفة بالوجوب لا تكون إلا مع العلم الإجمالي . نعم ، لو أجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه ، فله وجه ، وسيجيء الكلام عليه . [ المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ ] هذا ، ولكن المشهور بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم ، بل المقطوع به من المفيد قدس سرّه إلى الشهيد الثاني : أنه لو لم يعلم كمية ما فات قضى حتى يظن الفراغ منها . وظاهر ذلك - خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم ، من كون الاكتفاء بالظن رخصة ، وأن القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ - : كون الحكم على القاعدة 2 . [ كلام العلامة قدس سرّه في التذكرة ] قال في التذكرة : لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد ، صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء ، لاشتغال الذمة بالفائت ، فلا يحصل البراءة قطعا إلا بذلك . ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد ، صلى تلك الصلاة مكررا حتى يظن الوفاء .