السيد محمد سعيد الحكيم
268
التنقيح
ومنه 1 يظهر : عدم جواز التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة الواردة في جزاء الصيد ، بناء على استظهار شمولها - باعتبار المناط 2 - لما نحن فيه . [ مما يدلّ على التخيير في المسألة ] ومما يدل على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة : التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري ، حيث كتب إلى الصاحب عجل اللّه فرجه : « يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب