السيد محمد سعيد الحكيم

269

التنقيح

عليه تكبيرة ، ويجوز أن يقول بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد . الجواب : في ذلك حديثان ، أما أحدهما ، فإنه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير ، وأما الحديث الآخر ، فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا . . . الخبر » . فإن الحديث الثاني 1 وإن كان أخص من الأول 2 ، وكان اللازم تخصيص الأول به والحكم بعدم وجوب التكبير ، إلا أن جوابه صلوات اللّه وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام عليه السّلام بالمعنى ، وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه 3 ، فأجاب عليه السّلام بالتخيير .