السيد محمد سعيد الحكيم
262
التنقيح
المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ كما إذا قلنا باشتراك لفظ ( الأمر ) بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة . والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط ، وقد تقدم عن المحدث العاملي في الوسائل : أنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب ، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج 1 . لكن تقدم من المعارج - أيضا - عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا ، وقد صرح صاحب الحدائق - تبعا للمحدث الأسترآبادي - بوجوب التوقف والاحتياط هنا ، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف : إن من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب . وفيه :