السيد محمد سعيد الحكيم
263
التنقيح
أولا : منع جواز الاعتماد على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية . وثانيا : أن مرجع ذلك إلى أن اللّه تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة ، ومن المعلوم أن أحكام اللّه تعالى تابعة للمصالح والحكم الخفية . ولا يمكن أن يقال : إن مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصلية ، فإنه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب ، انتهى . وفيه ما لا يخفى ، فإن القائل بالبراءة الأصلية إن رجع إليها من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك إلى دعوى كون حكم اللّه هو الاستحباب ، فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الأصلية 1 . وإن رجع إليها بدعوى حصول الظن فحديث تبعية الأحكام للمصالح وعدم تبعيتها - كما عليه الأشاعرة ، أجنبي عن ذلك ، إذ الواجب عليه 2 إقامة الدليل على اعتبار هذا الظن المتعلق بحكم اللّه الواقعي ،