السيد محمد سعيد الحكيم
224
التنقيح
النكاح بالشبهة » ، قال عليه السّلام : « فإذا بلغك أن امرأة أرضعتك » - إلى أن قال - : « إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » . وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه ، وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة مطلقا أو بشرط عدم كونه ثقة ، وغير ذلك . وفيه : أن مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط ، فلا ينافي الاستحباب 1 . [ التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره ] ويحتمل التبعيض بين موارد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد فيها إلا أصالة الإباحة ، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثاني دون الأول ، لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعية على الإباحة ، فإن الأمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلة