السيد محمد سعيد الحكيم

225

التنقيح

في الأحكام مزيلة للشبهة 1 ، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحير في حكمه ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه ، دون مطلق ما فيه الاحتمال ، وهذا بخلاف أصالة الإباحة ، فإنها حكم في مورد الشبهة لا مزيلة لها . هذا ، ولكن أدلة الاحتياط لا تنحصر في ما ذكر فيه لفظ « الشبهة » ، بل العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقا » . فالأولى : الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع لا يلزم منه الحرام . وما ذكر من أن تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر ، فهو إنما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه 2 .