السيد محمد سعيد الحكيم

205

التنقيح

وينبغي التنبيه على أمور : الأول [ محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة ] أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة 1 ، فمثل المرأة المرددة بين الزوجة والأجنبية خارج عن محل الكلام ، لأن أصالة عدم علاقة الزوجية - المقتضية 2 للحرمة - بل استصحاب الحرمة 3 ، حاكمة على أصالة الإباحة . ونحوها : المال المردد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير له 4 ، وأما مع عدم سبق ملك أحد عليه 5 ، فلا ينبغي الإشكال في